محمد بن عبد الوهاب

302

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

812 - وفي حديث أبي سعيد : " والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه . ويكون 1 ذلك بيعهما من 2 غير نظر ولا تراضٍ " 3 . 813 - وللبخاري عن أنس [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة 4 والملامسة والمنابذة والمزابنة " 5 . 814 - ولهما 6 في حديث ابن عمر " والمزابنة 7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [ كَيْلاً ] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله " 8 .

--> 1 في المخطوطة " بثوبه فيكون " . 2 في المخطوطة " عن " . 3 في المخطوطة " ولا تراضي " . 4 مسلم - البيوع - 3 / 1152 - ح 3 . 5 في المخطوطة رسمت " المحاضرة " ، وهو سهو من الناسخ . 6 البخاري - البيوع - 4 / 404 - ح 2207 . 7 أول الحديث كما في الصحيحين : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع . . . " . 8 البخاري - البيوع - 4 / 403 - ح 2205 , ومسلم - - البيوع - 3 / 1172 - ح 76 كلاهما بلفظه .